![]() |
|
|
الضمانات الأجتماعيه المستشارة القانونيه فائزه بابا خان
تعريف الضمانات الأجتماعيه : هي نظام أقتصادي أجتماعي سياسي يتعهد فيه المجتمع عن طريق الدوله للافراد بحمايتهم وقائياً و علاجياً ضد أفات الجهل و المرض و الفقر بأن يقدم لهم عند الأقتضاء و بشروط معينه الخدمات و الأعلانات الثقافيه و العلميه والصحيه و الطبيه و الأقتصاديه و المعاشيه ليضمن لهم بها دائماً القدره الجسميه و العقليه و العلميه على الأبداع و الأنتاج . و لقد جاءت الماده 22 من اعلان حقوق الأنسان الصادره عام 1948 تنص على ان (( لكل انسان بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمان الأجتماعي .....))و لقد بينت الماده 25 من نفس الأعلان موضحه لمعنى هذا الضمان فنصت على (( أن لكل شخص الحق في مستوى لائق كاف من المعيشه لتأمين صحته و سعادة عائلته , خاصه من حيث الغذاء و الكساء و المأوى و الخدمات الطبيه و الأجتماعيه الضروريه وله الحق في الضمان في حالات البطاله و المرض و العجز و الترمل و الشيخوخه و فقد وسائل العيش الأخرى نتيجه الظروف الخارجه عن أرادته كما ان للامومه و للطفوله الحق في الأغاثه و المساعده اللازمه المخصوصه و أن جميع الاطفال يتمتعون بنفس الحمايه الاجتماعيه سواء كانو من زواج أو من دون زواج . ))
- الأصل أن الضمان الأجتماعي يشمل جميع السكان صغارا ً أو كبارا ً أغنياء و فقراء و عمال و أُ جراء و غيرهم على أختلاف أعمالهم و مواردهم . - كما أن بعض الأنظمه للضمان الأجتماعي شملت بعض من فئات السكان و هم الذين يكونون باشد الحاجه الى خدماته كالعمال في قطاعات معينه أو الأُجراء ذوي الدخول المحدوده . أليس من مصلحة العامه او الخاصه عدم ترك المتيتمين و المترملين الى الصدقات ؟ - كثيراً ما يريد الشاب أو الشابه الزولج و لا تتوفر لديهم الوسائل الماديه الضروريه التي تكفل أتمام الزواج و نجاحات المستقبل بوجوب تحمل نفقات دار الزوجيه و الولاده و الأولاد . - وأذا ما شاخ الأنسان و عجز قبل الشيخوخه عن الكسب و هو فقير أفهل يترك في احضان الفاقه و الحرمان لانه ليس على الدوله واجب العنايه من ناحية تأمين المعيشه لهم . - كذلك الشخص الذي يحتاج الى طبابه أو تدخلات جراحيه مكلفه أليس من حق هذا الشخص أن يكون مضموناً صحيأً . من هذا يتبين بأن هناك ظروف عديده قابله للتجدد و التغيير تستوجب تدخل الدوله في شوؤن الأفراد المعاشيه لتضمن لهم سعادتهم و أنها نائبة المجتمع و كفيله بمساعدة الفرد و أعداد الظروف و تهيئة الفرص اللازمه لكي يحيى الحياة اللائقه بهِ كأنسان . - كذلك الفرد مدين أيضاً الى المجتمع الذي يرعاه و يحميه و يحقق له الراحه و الأطمئنان و عليه سداد هذا الدين اليه .
( أنظمة الدوله المشموله بالضمانات الأجتماعيه تقدم الخدمات الصحيه و الثقافيه بأشكال مختلفه ) . 1- المخاطر المشموله بالضمانات الاجتماعيه : أ- حالة المرض . ب- حالة أصابات العمل . ج- حالة العجز و الشيخوخه . د- حالة الوفاة . ه- الترمل واليتم . 2- و كذلك حاجات و مخاطر تشملها بعض أنظمة الضمان الأجتماعي المتقدمه : أ- حالة البطاله . ب- حالة الزواج . ج- حالة الأمومه . د- حالة الطفوله و تربية الاولاد .
و قد نص الأتفاق الدولي على الحد الأدنى للضمانات الأجتماعيه الذي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدوليه في ( جنيف ) عام 1952 برقم 102 على أن يضمن الضمان الأجتماعي كحد أدنى المخاطر و الحاجات التاليه :
1- حالة المرض . 2- حالة البطاله . 3- حالة الشيخوخه و العجز و الوفاة . 4- حالة أصابات العمل من حوادث و أمراض مهنيه . 5- حالة أعالة الأولاد . 6- حالة الأمومه . 7- حالة الخلف ( الأيتام و الأرامل ) .
أن هذهِ الحاجات و المخاطر تشملها أنظمة الظمان الأجتماعي الراقيه في الدول المتقدمه في الوقت الحاظر . لكن بعض الدول أخذت تشمل بعض حالات دون الاخرى حسب ظروفها و حاجاتها و أمكانياتها المختلفه .
التوصيات :
1- شمول كل مواطن منذ ولادته بالضمان الأجتماعي . 2- أن يكون لكل شخص ضمان أجتماعي لحالات المرض الغير ناشئه عن أصابة العمل أو عن حادثة العمل أو المرض المهني . 3- تخصيص رواتب لغير الموظفين في حالة العجز و الشيخوخه . 4- الضمانات الأجتماعيه الكامله من منح راتب كامل للام عند تمتعها بأجازة الولاده أو الأمومه . 5- ضمان توفير راتب للذين يفقدون عملهم لحين أيجاد وظيفه المناسبه التي تضمن لهم العيش الكريم . 6- ضمان رواتب شهري للمتضررين من عملية الأنفال و المعوقين من حلبجه . 7- ضمان السكن لكل مواطن .
|
|