العنف ضد المرأة

 

د. اّمال كاشف الغطاء

 

العنف ضد المرأة يعني أي تفرقه أو أستبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من اّثاره أو أعراضه النيل من الأعتراف بالمرأة على أساس تساوي الرجل بالمرأة في حقوق الأنسان و الحريات الأساسيه , فالممارسه الخاطئه لحقوق الأنسان و خاصه المرأة تبدأ عندما يعتقد الأنسان و خاصة المرأة تبدأ عندما يعتقد الانسان بأن من حقهِ أن يمارس الضغط و القسر على الطرف الاّخر لأنه يمتلك القوه لأيقاع الأذى و هنا تنبثق فكرة عدم المساواة و المساواة ليس أن يكون الشيء نظير الاّخر و أنما المساواة في الاحترام المتبادل لحقوق الاّخر و طبيعة الواجبات المنوطه به .أن القوه الجسديه التي تمثلت بالحروب و الصدامات المسلحه لعبت دورا ً في صياغة الأحداث و سن القوانين ( كما في القانون الروماني و القانون النابليوني ) و كذلك طرح اعراف تشجع على النظره

الدونيه للمرأة و بذلك تعرضت المرأة الى أنماط متعدده من العنف .

1- العنف المباشر

    و يتمثل بشتى انواع الممارسات المجحفه بحق المرأة مما يسبب لهل اضرار جسديه و معيشيه و نفسيه .

2- العنف غير المباشر

    و يتمثل في القوانين و الاعراف و القرارات و الاعلانات و التوصيات التي تسيء الى مكانة المرأة .

 

 و يقسم العنف المباشر الى الأنواع التاليه : -

أ- العنف الجسدي :

   و يتمثل في تعريض المرأة الى الضرب و الايلام الجسدي و التشوه الجسماني و الأغتصاب الجنسي و تتعرض

   المرأة الى حوادث عنف نتيجة الصراعات المسلحه في أرمريكا الوسطى و الشرق الأوسط و افريقيا و قد ورد

   في تقرير المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين لعام 1988 بأن النساء اللاجئات يقاسين من حوادث العنف العائلي

   من جراء الاحباطات و التجزئه التي تسود المجتمعات المحليه كما يقاسين من حوادث العنف العائلي من جراء

   الأحباطات و التجزئه التي تسود المجتمعات المحليه كما يقاسين اللاجئات من خطر الموت كما في لاجئي مخيم

   بورما و بنغلادش كما أن النساء عرضه للأتجار و البغاء في زمن الحرب فقد ترغم الدول المتحاربه النساء على

   البقاء لتوفير المتعه للجنود .

 ب- العنف النفسي :

     تتعرض المرأة الى العنف النفسي من خلال أستلاب الشخصيه في المنزل كجنس متدني و فرض أنماط

     من العمل و الحياة بالقوه دون مراعاة لحقوقها  مستغلاً بذلك تفانيها و حبه للعائله و يتم بتر كامل لارداتها

     و يفرض على البنت الزواج او تمنع من الزواج بسبب النهوه و تتعرض الى التحرش و الترهيب الجنسي في العمل

     و تترشح النظره الدونية لهل من خلال ممارسة العمل على أساس أنها جنس أقل رتبه من الرجل و يترتب على

     ذلك حرمانها من ممارسة العمل على اساس أنها جنس أقل رتبه من الرجل و يترتب على ذلك حرمانها من

     ممارسة دورها في المجتمع .

3- العنف الأجتماعي  :

    و يتمثل بحرمان المرأة من التعليم و الأتجار بالمرأة و دفعها الى البقاء و حجبها عن المشاركه في الحياة

    العامه و توجيه الكلمات التي تسيء الى كرامتها و حرمانها من حق التصويت و الأنتخابات و نيل حقها في تكافؤ

    الفرص فتظطر لممارسة اعمال كالسمسره و الخدمه المنزليه مما يجعلها لا تشكل عنصر فعال في التنميه

    المستدامه . 

أن الماده الثالثه من الأعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة و الذي تبنته الجمعيه العامه للأمم المتحده

في 20 كانون الثاني 1993 أقرت الحقوق التاليه للمراة :

 

1- الحق في الحياة .

2- الحق في الحريه و الأمن الشخصيين .

3- الحق في الحماية المتساويه أمام القانون .

4- الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحه البدنيه و العقليه .

5- الحق في ظروف عمل عادله و مؤاتيه .

6- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعامله أو العقوبه القاسيه أو اللاأنسانيه أو المهينه .

7- الحق في التحرر من كل انواع التمييز التي تسيء الى كرامة المرأة و هدر حقوقها .

 

أننا نوصي بالامور التاليه كسبل لأيقاف العنف : -

 

1- أصدار التشريعات اللازمه و بشكل تفصيلي توجب عقوبه من أضرار جسدي أو نفسي بالمرأة .

2- توعية المرأة بحقوقها الدينيه و الأنسانيه .

3- تعريف الرجل بأهمية دوره في المجتمع و أن هذا الدور لا ينطلق من الأستهانه بالمرأة .

4- التعاون بين المنظمات غير الحكوميه للتصدي للعنف ضد المرأة .

5- توجيه الأطفال ببرماج متطوره لنبذ العنف بكل أشكاله .

6- التعاون بين حكومات الدول المختلفه للقضاء على العنف ضد المرأة و معالجة الضواهر المترتبه عليه .