![]() |
|
|
العنف ضد المرأة
د. اّمال كاشف الغطاء
العنف ضد المرأة يعني أي تفرقه أو أستبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من اّثاره أو أعراضه النيل من الأعتراف بالمرأة على أساس تساوي الرجل بالمرأة في حقوق الأنسان و الحريات الأساسيه , فالممارسه الخاطئه لحقوق الأنسان و خاصه المرأة تبدأ عندما يعتقد الأنسان و خاصة المرأة تبدأ عندما يعتقد الانسان بأن من حقهِ أن يمارس الضغط و القسر على الطرف الاّخر لأنه يمتلك القوه لأيقاع الأذى و هنا تنبثق فكرة عدم المساواة و المساواة ليس أن يكون الشيء نظير الاّخر و أنما المساواة في الاحترام المتبادل لحقوق الاّخر و طبيعة الواجبات المنوطه به .أن القوه الجسديه التي تمثلت بالحروب و الصدامات المسلحه لعبت دورا ً في صياغة الأحداث و سن القوانين ( كما في القانون الروماني و القانون النابليوني ) و كذلك طرح اعراف تشجع على النظره الدونيه للمرأة و بذلك تعرضت المرأة الى أنماط متعدده من العنف . 1- العنف المباشر و يتمثل بشتى انواع الممارسات المجحفه بحق المرأة مما يسبب لهل اضرار جسديه و معيشيه و نفسيه . 2- العنف غير المباشر و يتمثل في القوانين و الاعراف و القرارات و الاعلانات و التوصيات التي تسيء الى مكانة المرأة .
و يقسم العنف المباشر الى الأنواع التاليه : - أ- العنف الجسدي : و يتمثل في تعريض المرأة الى الضرب و الايلام الجسدي و التشوه الجسماني و الأغتصاب الجنسي و تتعرض المرأة الى حوادث عنف نتيجة الصراعات المسلحه في أرمريكا الوسطى و الشرق الأوسط و افريقيا و قد ورد في تقرير المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين لعام 1988 بأن النساء اللاجئات يقاسين من حوادث العنف العائلي من جراء الاحباطات و التجزئه التي تسود المجتمعات المحليه كما يقاسين من حوادث العنف العائلي من جراء الأحباطات و التجزئه التي تسود المجتمعات المحليه كما يقاسين اللاجئات من خطر الموت كما في لاجئي مخيم بورما و بنغلادش كما أن النساء عرضه للأتجار و البغاء في زمن الحرب فقد ترغم الدول المتحاربه النساء على البقاء لتوفير المتعه للجنود . ب- العنف النفسي : تتعرض المرأة الى العنف النفسي من خلال أستلاب الشخصيه في المنزل كجنس متدني و فرض أنماط من العمل و الحياة بالقوه دون مراعاة لحقوقها مستغلاً بذلك تفانيها و حبه للعائله و يتم بتر كامل لارداتها و يفرض على البنت الزواج او تمنع من الزواج بسبب النهوه و تتعرض الى التحرش و الترهيب الجنسي في العمل و تترشح النظره الدونية لهل من خلال ممارسة العمل على أساس أنها جنس أقل رتبه من الرجل و يترتب على ذلك حرمانها من ممارسة العمل على اساس أنها جنس أقل رتبه من الرجل و يترتب على ذلك حرمانها من ممارسة دورها في المجتمع . 3- العنف الأجتماعي : و يتمثل بحرمان المرأة من التعليم و الأتجار بالمرأة و دفعها الى البقاء و حجبها عن المشاركه في الحياة العامه و توجيه الكلمات التي تسيء الى كرامتها و حرمانها من حق التصويت و الأنتخابات و نيل حقها في تكافؤ الفرص فتظطر لممارسة اعمال كالسمسره و الخدمه المنزليه مما يجعلها لا تشكل عنصر فعال في التنميه المستدامه . أن الماده الثالثه من الأعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة و الذي تبنته الجمعيه العامه للأمم المتحده في 20 كانون الثاني 1993 أقرت الحقوق التاليه للمراة :
1- الحق في الحياة . 2- الحق في الحريه و الأمن الشخصيين . 3- الحق في الحماية المتساويه أمام القانون . 4- الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحه البدنيه و العقليه . 5- الحق في ظروف عمل عادله و مؤاتيه . 6- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعامله أو العقوبه القاسيه أو اللاأنسانيه أو المهينه . 7- الحق في التحرر من كل انواع التمييز التي تسيء الى كرامة المرأة و هدر حقوقها .
أننا نوصي بالامور التاليه كسبل لأيقاف العنف : -
1- أصدار التشريعات اللازمه و بشكل تفصيلي توجب عقوبه من أضرار جسدي أو نفسي بالمرأة . 2- توعية المرأة بحقوقها الدينيه و الأنسانيه . 3- تعريف الرجل بأهمية دوره في المجتمع و أن هذا الدور لا ينطلق من الأستهانه بالمرأة . 4- التعاون بين المنظمات غير الحكوميه للتصدي للعنف ضد المرأة . 5- توجيه الأطفال ببرماج متطوره لنبذ العنف بكل أشكاله . 6- التعاون بين حكومات الدول المختلفه للقضاء على العنف ضد المرأة و معالجة الضواهر المترتبه عليه .
|
|